تقليص صلاحيات المحاكم الشرعية منع تعدّد الزّوجات نموذجًا
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Abstract
قُلِّصت صلاحيات المحاكم الشرعية، ابتداءً، بحلّ المجلس الإسلامي الأعلى بتاريخ 14/05/1948، ثمّ مرورًا بقانون مساواة حقوق المرأة لسنة 1951 القاضي بتماشى الإجراءات والقرارات القضائيّة في المحاكم الدينيّة مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ودون انتهاءً بإقامة محكمة شؤون العائلة وتخويلها صلاحية موازية للبتّ بجلّ مسائل الأحوال الشخصية لدى المسلمين في البلاد. وقد تطرّقنا إلى التشريعات الجنائية المنبثقة عن قانون مساواة حقوق المرأة، القاضية بتجريم حلّ الرّابطة الزّوجية دون موافقة الزّوجة أو قرار محكمة مختصّة، وكذلك الأمر بشأن الزواج من ثانية، عدا حالات خاصّة نادرة. ونوهنا إلى حقيقة سنّ القانون عام 1951 بغياب تمثيل للمجتمع المسلم أمام المشرع ولجانه. وبالتالي فقد تمّ إرساء نظام خاص بالمواطنين اليهود بخلاف النظام الخاص بتعدّد الزوجات لدى غيرهم (وهم المسلمون تحديدا دون غيرههم في واقع الحال وظروفه). وقد قلنا بأن في القانون بصيغته الحالية ما يعتبر تدخلاً واضحاً في الحرية الدينية وهي حق أساسي مكفول أيضاً في الديموقراطيات الحديثة. وأن هناك تمييزًا من نوع آخر، ومعاملة غير متكافئة بين تعدّد الزوجات نسبة لما يكنّى باسم المعروفين للجمهور كزوجين، والمعاملة التفضيليّة التي تلقّتها هذه المؤسسة باعتبارها تعكس موقفاً علمانياً ليبرالياً تقدّمياً، وشرعنة التّعدّدية للمعروفين كأزواج من خلال مبدأ "حرية التّعاقد"
وبالنظر إلى ما جاء من تشريعات وقرارات قضائية صادرة عن المحكمة العليا في البلاد بشأن التّمييز الصارخ الكامن في جوهر القانون، وحيث أنّ النّداء الموجّه إلى المشرّع منذ ما يزيد عن العقود الأربعة لم يلقَ حتى يومنا هذا آذانًا صاغية، ولم يأت النداء بالثمار المرجوّة، وحيث أنّ الحفاظ على النّظام العام هو أمر بالغ الأهمية، فليس للمحاكم الشرعيّة صلاحية سوى تلك المحدّدة لها بحسب المواد المذكورة، وليس للأفراد إلا الإذعان للتّشريعات القانونيّة واحترامها ما لم يتم تعديلها في وقت لاحق.
ولما أشرنا، على إيجاز، إلى مآخذ كثيرة بشأن المادة الثامنة من قانون مساواة حقوق المرأة لعام1951؛ فإننا نرى بـأن هذه المآخذ تحتّم إعادة النّظر وإجراء تعديلات تحفظ المصالح المشتركة والمتضاربة في آن واحد. وإنّنا إذ ننادي بالتعديل وإعادة النظر في مضمون القانون ونصّه، فلا نطلب تعديلاً يفتح باب تعدّد الزّوجات على مصراعيه، لجاهل أراد التّباهي بالزواج الثّاني والمفاخرة، أو عابث أراد من الزواج الثّاني وسيلة للهو والعبث بخلاف ما جاءت به الشريعة، بل تعديل يعطي الصلاحية للمحاكم الشرعية للإذن بالزواج من أخرى عند اجتماع الأسباب التي تبيّن بأن الطالب ما قصد إلا حفظ إحدى الضرورات التي أجمع أنبياء الله تعالى ورسله على وجوب حفظها من عهد آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، ألا وهي: الدّين والنّفس والعقل والنّسب والمال والعرض.
كلمات مفتاحية : تقليص صلاحيات المحاكم الشرعية، تعدد الزوجات، مساواة المرأة بالرجل، الطلاق التعسفي، القانون الشرعي والوضعي