الاسْتِصْحَابُ، حُجِيّتُهُ في أصول الفقه الإسلامي

محتوى المقالة الرئيسي

الشريط الجانبي للمقالة

منشور آذار 9, 2008
عوني مصاروة

الملخص

    إن اللجوء إلى الاستدلال بالاستصحاب، كآخر خطة تشريعية منهجية علمية، يستلزم من المجتهد ابتداء البحث المتمعن عن الدليل المغير، ليغطي به الواقعة المستجدة في الزمن الثاني، والتي تشكلت صورتها نتيجة لما احتف بالواقعة المعروضة في الزمن الأول الثابت حكمها في الماضي من العوارض والمؤثرات، مما أورث الشك في بقائها على أصلها الثابت لها ابتداء، وعليه، فان المجتهد إذا بحث عن الدليل المغير، ولم يظفر به، لجأ حينئذ إلى استصحاب الحكم السابق الثابت في الزمن الأول، ليجعله قائما مستمرا للواقعة المستجدة في الزمن الثاني، وهذه هي حقيقة الاستصحاب، والتي جاء هذا البحث يهدف إلى بيانها.

ولتحقيق هذا الهدف فقد قسمت البحث إلى ما يلي: حجية الاستصحاب:

تناولت فيه مذهب القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا، ثم مذهب القائلين بعدم حجيته مطلقا، ثم مذهب القائلين بحجيته للدفع دون الإثبات، مع بيان أهم الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتها، بالإضافة إلى بيان منشأ الخلاف في حجيته بين العلماء، وختمت هذا الفصل ببيان الرأي الراجح في حجية الاستصحاب.

كيفية الاقتباس

مصاروة ع. (2008). الاسْتِصْحَابُ، حُجِيّتُهُ في أصول الفقه الإسلامي. جامعة - أبحاث في العلوم التربوية والاجتماعية, 12, 109–154. استرجع في من http://ojs.qsm.ac.il/index.php/jamiaa/article/view/630

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
Abstract 15 | pdf Downloads 16

تفاصيل المقالة

القسم
المقالات
Share |