مسائل في أحكام الحج
Main Article Content
Article Sidebar
Published
Aug 7, 2000
جمال زيد الكيلاني
Abstract
هل الحج يلزم على الفور أم على التراخي؟ وماذا يترتب على ذلك؟
ج: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية حيث ذهبوا إلى أن الحج يجب على الفورية فمتى توفرت في المسلم شروط الحج يجب عليه أن يحج في العام الذي استطاع فيه ولا يجوز له تأخيره، واستدلوا بجملة من الأدلة نذكر منها:
قوله تعالى:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
وقوله تعالى:"وأتموا الحج والعمرة لله".
ففي الآيتين أمر بالقيام بفريضة الحج والأمر يقتضي الفورية.
How to Cite
الكيلاني ج. ز. (2000). مسائل في أحكام الحج. Jami’a - Journal in Education and Social Sciences, 4(1), 59–71. Retrieved from http://ojs.qsm.ac.il/index.php/jamiaa/article/view/896
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
Section
Articles