مسائل في أحكام الحج
محتوى المقالة الرئيسي
الشريط الجانبي للمقالة
منشور
آب 7, 2000
جمال زيد الكيلاني
الملخص
هل الحج يلزم على الفور أم على التراخي؟ وماذا يترتب على ذلك؟
ج: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية حيث ذهبوا إلى أن الحج يجب على الفورية فمتى توفرت في المسلم شروط الحج يجب عليه أن يحج في العام الذي استطاع فيه ولا يجوز له تأخيره، واستدلوا بجملة من الأدلة نذكر منها:
قوله تعالى:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
وقوله تعالى:"وأتموا الحج والعمرة لله".
ففي الآيتين أمر بالقيام بفريضة الحج والأمر يقتضي الفورية.
كيفية الاقتباس
الكيلاني ج. ز. (2000). مسائل في أحكام الحج. جامعة - أبحاث في العلوم التربوية والاجتماعية, 4(1), 59–71. استرجع في من http://ojs.qsm.ac.il/index.php/jamiaa/article/view/896
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
تفاصيل المقالة
القسم
المقالات