مسائل في أحكام الحج

Main Article Content

Article Sidebar

Published Aug 7, 2000
جمال زيد الكيلاني

Abstract

هل الحج يلزم على الفور أم على التراخي؟ وماذا يترتب على ذلك؟

ج: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية حيث ذهبوا إلى أن الحج يجب على الفورية فمتى توفرت في المسلم شروط الحج يجب عليه أن يحج في العام الذي استطاع فيه ولا يجوز له تأخيره، واستدلوا بجملة من الأدلة نذكر منها:

قوله تعالى:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".

وقوله تعالى:"وأتموا الحج والعمرة لله".

ففي الآيتين أمر بالقيام بفريضة الحج والأمر يقتضي الفورية.

How to Cite

الكيلاني ج. ز. (2000). مسائل في أحكام الحج. Jami’a - Journal in Education and Social Sciences, 4(1), 59–71. Retrieved from https://ojs.qsm.ac.il/index.php/jamiaa/article/view/896

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract 7 | pdf (العربية) Downloads 6

Article Details

Section
Articles
Share |